• 2367
  • أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِالطِّلَاءِ وَهُوَ بِالْجَابِيَةِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يُطْبَخُ , وَهُوَ كَعَقِيدِ الرُّبِّ ، فَقَالَ : " إنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ ، وَلَا يُشْرَبُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَادَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَطِيبُ الْخَلُّ ، وَلَا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ يَبْتَاعُ خَلًّا وَجَدَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا فَسَادَهَا بَعْدَمَا عَادَتْ خَمْرًا "

    حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِالطِّلَاءِ وَهُوَ بِالْجَابِيَةِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يُطْبَخُ , وَهُوَ كَعَقِيدِ الرُّبِّ ، فَقَالَ : إنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ ، وَلَا يُشْرَبُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَادَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَطِيبُ الْخَلُّ ، وَلَا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ يَبْتَاعُ خَلًّا وَجَدَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا فَسَادَهَا بَعْدَمَا عَادَتْ خَمْرًا . قَالَ فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مُخَالِفِهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَا يُشْرَبُ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَادَهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ ، إنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، وَصَلَهُ بِكَلَامِ عُمَرَ لَمَّا أُتِيَ بِالطِّلَاءِ فَقَالَ : إنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : افْصِلْ كَلَامَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ كَلَامِكَ . لَمَّا كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَخْلِطُهُ بِكَلَامِهِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا رِوَايَةُ غَيْرِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ .

    لا توجد بيانات
    فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ ، وَلَا يُشْرَبُ خَلٌّ مِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات