• 2237
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ "

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ . وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدِيثَ أَبِي رَيْحَانَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، فَخَالَفَ رِوَايَةَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِي إسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ .

    تباشر: تباشر : من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز للرجل أن يراه
    " لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ " .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات