عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ قَالَ : " لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ وَالْإِقَالَةِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ وَالْإِقَالَةِ