" أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ هَاهُنَا وَالْأَبَ هَاهُنَا ، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ : " اللَّهُمَّ اهْدِهِ " . فَذَهَبَ إلَى أَبِيهِ ؟ فَقَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ : نَعَمْ
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَكُمْ سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْأُمَّ هَاهُنَا وَالْأَبَ هَاهُنَا ، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ . فَذَهَبَ إلَى أَبِيهِ ؟ فَقَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ : نَعَمْ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُلَامَ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ ، وَأَنَّهُ صَغِيرٌ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْإِدْرَاكِ فِيمَا قَدْ رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ إدْرَاكُ الْبُلُوغِ , وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ إدْرَاكُ الْحُكْمِ فِيهِ بِمَا يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي مِثْلِهِ .