• 951
  • أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَرْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ " , فَأَبَى , فَقَالَ : " هِيَ لَكَ فَخُذْهَا "

    وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَرْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ , فَأَبَى , فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَخُذْهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِارْتِجَاعِهِ إِيَّاهَا مَعْنًى ; لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ عَلَى حَالِهَا لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ , وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ , وَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ

    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    " أَرْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات