عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قُوِّمَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرَبِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قُوِّمَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ