عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ