• 2020
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ كَذَا , فَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ , وَإِنْ لَا فَلْيَدَعْهَا "

    وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ كَذَا , فَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ , وَإِنْ لَا فَلْيَدَعْهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا

    نخابر: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    ليحرثها: الحرث : الزرع والغرس
    مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، فَإِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات