عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ "
فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ يَزِيدَ ، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ ثَانِيَةً مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا التَّوْقِيفِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ مَا يَمْنَعُ أَنْ يُجْزِئَ عَمَّا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدِ احْتَجَّ فِي هَذَا لِلسَّبْعَةِ