• 2036
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ , إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : التَّارِكُ الْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ "

    وَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ , إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : التَّارِكُ الْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , وَزَادَ : قَالَ سُفْيَانُ : فَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ , عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ , وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا اللَّذَيْنِ فِيهِ . وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ اللَّذَيْنِ فِيهِ جَمِيعًا . وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ : دَخَلَ الْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : قَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي , وَحَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ , فَقَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ ذَكَرَتْ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ : دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَتْ : وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا نَفْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلَّ دَمِ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , إِلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِخُرُوجِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْقَتْلُ , وَفِيمَا ذَكَرْنَا مُوَافَقَةُ مَا رَوَيْنَاهُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

    والثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ,
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات