عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ