عَنِ الْفُجَيْعِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ ؟ فَقَالَ : " مَا طَعَامُكَ ؟ " قَالَ : نَصْطَبِحُ وَنَغْتَبِقُ فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ : قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً ، قَالَ : " ذَلِكَ وَأَبِي الْجُوعُ " فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ "
وَمِنْهَا : مَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الْفُجَيْعِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ ؟ فَقَالَ : مَا طَعَامُكَ ؟ قَالَ : نَصْطَبِحُ وَنَغْتَبِقُ فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ : قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً ، قَالَ : ذَلِكَ وَأَبِي الْجُوعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الثَّابِتَةِ إبَاحَةُ مَا قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْأُوَلِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِوُجُوهِ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَذَا تَضَادٌّ شَدِيدٌ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَا تَضَادَّ فِيهِ ، وَلَكِنْ فِيهِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي وَقْتٍ ، وَكَانَ الْآخَرُ فِي وَقْتٍ آخَرَ ، وَكَانَ الْآخِرُ مِنْهُمَا نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُنْكَرٍ إذْ كَانَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ مَا قَدْ نَسَخَ غَيْرَهُ مِمَّا فِيهِ ، ثُمَّ طَلَبْنَا النَّاسِخَ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ مَا هُوَ ؟