• 2622
  • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبِي إلَى ابْنِهِ وَهُوَ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : " لَا يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "

    حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبِي إلَى ابْنِهِ وَهُوَ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

    لا توجد بيانات
    لَا يَحْكُمِ الْحَاكِمُ أَوْ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ
    حديث رقم: 6776 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 3327 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 3169 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 1317 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان
    حديث رقم: 2312 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 19902 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19912 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19915 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19984 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 20034 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 5154 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5155 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 5799 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ
    حديث رقم: 22481 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
    حديث رقم: 22483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
    حديث رقم: 2717 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 732 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَمْرٌو
    حديث رقم: 12741 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا
    حديث رقم: 3912 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3268 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ
    حديث رقم: 766 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثَا أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 890 في مسند الطيالسي أَبُو بَكْرَةَ أَبُو بَكْرَةَ
    حديث رقم: 1239 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1619 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 152 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5157 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ

    القَضاءُ بيْن النَّاسِ أمْرُهُ خَطيرٌ؛ لأنَّ فيه حُقوقًا للنَّاسِ يَنبغي مَعرِفتُها، والمحافَظةُ عليها، وإثباتُها لأهلِها، والقاضي يَنبغي أنْ يكونَ في وقْتِ القضاءِ خاليًا ممَّا يُؤثِّرُ في أحكامِهِ، وخاصَّةً ما يَتعلَّقُ بشَخصِهِ ونفْسِهِ، فلا يَحْكُمَ بالهَوى ولا يَحكُمَ في حالاتِ الغَضَبِ والضِّيقِ وعدَمِ القُدْرةِ على التَّحَكُّمِ في النَّفْسِ، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أدبًا مِن آدابِ القضاءِ، وفيه أنَّ الصَّحابيَّ الجليلَ أبا بَكْرَةَ نُفَيعَ بنَ الحارِثِ رضِيَ اللهُ عنه أرسَلَ رِسالةً إلى ابنِه عُبَيدِ اللهِ يُوصِيهِ فيها، وكان قاضيًا على سِجِسْتانَ، وهي مَدينةٌ تَقَعُ شَرْقَ إيرانَ حاليًّا، ويقَعُ قِسْمٌ منها في جَنوبِ أفغانستانَ، وكانت تَحْتَ الحُكْمِ الإسلاميِّ بعْدَ ما أُخِذَتْ مِنَ الفُرْسِ، وتُسمَّى الآنَ سِيستانَ، فأوصاه في كِتابِهِ: ألَّا يُقيمَ حُكْمَه وقَضاءَه بيْن النَّاسِ وهو في حالِ الغَضَبِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بيْن اثنينِ وهو غَضْبانُ»، والحَكَمُ هو القاضي أو مَنْ يَتولَّى أُمورَ النَّاسِ ويَتحكَّمُ فيها بالولايةِ أو القضاءِ أو نَحْوِ ذلك، وهذا النَّهْيُ سَبَبُهُ أنَّ القاضيَ يُفْتَرَضُ فيه العَدْلُ والإنصافُ والتَّجرُّدُ، وهذا يَتطلَّبُ صَفاءَ الذِّهْنِ وشَحْذَ الهِمَّةِ للتَّفكيرِ فيما يُعْرَضُ عليه مِنَ الدَّعاوى والأَقْضِيَةِ، والغَضَبُ مِنَ الشَّيطانِ، وفيه يَغْلِبُ الهوى والتَّعصُّبُ والانفعالُ على العَقْلِ، وهذا ما يُبْعِدُ عَنِ العدلِ، وربَّما أَوْقَعَ في الظُّلمِ أو عَدَمِ الإنصافِ؛ فيَنْبغي لِلْقاضي في هذه الحالِ أنْ يَتنحَّى عَنِ النَّظَرِ في القضيَّةِ، ويُرْجِئَها إلى وَقْتِ طِيبِ حالِهِ وهُدوئِهِ، ومِثْلُ ذلك كُلُّ الحالاتِ الَّتي تُخْرِجُ الحَكَمَ أو القاضيَ عن طَوْرِ الاعتدالِ؛ كالجُوعِ والعَطَشِ والنَّوْمِ والمرضِ، وغيرِ ذلك.وفي الحَديثِ: الحَثُّ على تَحَرِّي العَدلِ بيْنَ المُخْتَصِمِينَ، وبُلوغِ الإنصافِ بَيْنَهم.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت