عَنْ أَنَسٍ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ , وَهُوَ قَائِمٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ , وَهُوَ قَائِمٌ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا إِذَا رُوِيَ حَدِيثَانِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحْتَمَلَا الِاتِّفَاقَ , وَاحْتَمَلَا التَّضَادَّ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ , وَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِبَاحَةَ الشُّرْبِ قَائِمًا , وَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ , النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّهْيُ لَمْ يُرَدْ بِهِ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَلَكِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخَرُ , فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ