عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : " أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا ، بِالذَّهَبِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، . وَقَالَ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ , مِنْهُمْ بِشْرُ بْنُ وَلِيدٍ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا ، بِالذَّهَبِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ , كَذَلِكَ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَبِي حَنِيفَةَ , فِي قَوْلِهِ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدٌ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ , عَنْهُ , أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ , فَنُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا وَكَانَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَرِيرِ , قَدْ دَخَلَ فِيهِ لِبَاسُهُ , وَعَصَبُ الْجِرَاحِ بِهِ . فَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ , يَدْخُلُ فِيهِ شَدُّ السِّنِّ بِهِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُحَمَّدٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ , عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ , أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَعْصِيبِ الْجِرَاحِ بِالْحَرِيرِ , إِنْ كَانَ مَا فَعَلَ ; لِأَنَّهُ عِلَاجٌ لِلْجِرَاحِ , فَلَا بَأْسَ بِهِ , ; لِأَنَّ ذَلِكَ دَوَاءٌ , كَمَا أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , لُبْسَ الْحَرِيرِ مِنَ الْحَكَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمَا , كَذَلِكَ عَصَائِبُ الْحَرِيرِ , إِنْ كَانَتْ عِلَاجًا لِلْجُرْحِ لِتَقِلَّ مِدَّتُهُ , كَمَا أَنَّ الثَّوْبَ الْحَرِيرَ عِلَاجٌ , لِلْحَكَّةِ , فَلَا بَأْسَ بِهَا , وَإِنْ يَكُنْ عِلَاجًا لِلْجُرْحِ , فَكَانَتْ هِيَ وَسَائِرُ الْعَصَائِبِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً , فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ . فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الذَّهَبِ , إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْتِنُ كَمَا تُنْتِنُ الْفِضَّةُ , فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ , أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ