عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ , وَأَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ , فَلَا "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ , وَأَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ , فَلَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ لُبْسُ الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ , إِذَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْحَرِيرِ مِثْلُ الْعَلَمِ , أَوْ كَانَتْ لُحْمَتُهُ غَيْرَ حَرِيرٍ إِذَا كَانَ سَدَاهُ حَرِيرًا . وَمِمَّا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوا , مِنْ ذَلِكَ , مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي لُبْسِهِمُ الْخَزَّ