عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا , فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ , وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ أَسْقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ , فَلْيَكْسِرْهُ بِشَيْءٍ "
مَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ , عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا , فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ , وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ أَسْقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ , فَلْيَكْسِرْهُ بِشَيْءٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا أَبَاحَهُ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْمَاءِ , وَذَهَابِ شِدَّتِهِ . قِيلَ لَهُ : هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي حَالِ شِدَّتِهِ حَرَامًا , لَكَانَ لَا يَحِلُّ , وَإِنْ ذَهَبَتْ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ . أَلَا تَرَى أَنَّ خَمْرًا لَوْ صُبَّ فِيهَا مَاءٌ , حَتَّى غَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهَا , أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ . فَلَمَّا كَانَ قَدْ أُبِيحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرَابُ الشَّدِيدُ , إِذَا كُسِرَ بِالْمَاءِ , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكْسَرَ بِالْمَاءِ غَيْرُ حَرَامٍ . فَثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ , إِبَاحَةُ مَا لَا يُسْكِرُ , مِنَ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى