عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ , بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ : " . قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ , أَوْ يُؤْخَذَ طَيْرُهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ , بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ : . قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ , أَوْ يُؤْخَذَ طَيْرُهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ , وَتَحْرِيمِ شَجَرِهَا , وَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ كَمَكَّةَ فِي حُرْمَةِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا . وَقَالُوا : مَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَّ سَلَبُهُ لِمَنْ وَجَدَهُ , يَفْعَلُ ذَلِكَ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَيْدَ الْمَدِينَةِ وَشَجَرَهَا , فَقَدْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ , لَيْسَ أَنَّهُ جَعَلَهُ كَحُرْمَةِ صَيْدِ مَكَّةَ , وَلَا كَحُرْمَةِ شَجَرِهَا , وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ , بَقَاءَ زِينَةِ الْمَدِينَةِ , لِيَسْتَطِيبُوهَا وَيَأْلَفُوهَا . وَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنَعَ مِنْ هَدْمِ آطَامِ الْمَدِينَةِ , وَقَالَ إِنَّهَا زِينَةٌ لِلْمَدِينَةِ