عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ وَوَجَدَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ "
فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ وَوَجَدَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ التَّأْوِيلِ الَّذِي وَصَفْتُمْ , إِذًا لَمَا كَانَ بِنَا إِلَى ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ , لِأَنَّ هَذَا يَعْلَمُهُ الْعَامَّةُ , فَضْلًا عَنِ الْخَاصَّةِ فَالْكَلَامُ بِذَلِكَ فَضْلٌ , وَلَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَلَامُ بِالْفَضْلِ , وَلَا الْكَلَامُ بِمَا لَا فَائِدَةَ مِنْهُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ , أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِفَضْلٍ , بَلْ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ , وَفِيهِ فَائِدَةٌ , وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَفْلَسَ وَجَبَ أَنْ يُقْسِمَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ , فَثَبَتَ مِلْكُ رَجُلٍ لِبَعْضِ مَا فِي يَدِهِ , أَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ قَدْ مَلَكَهُ وَغَرَّ فِيهِ , فَلَا يَجِبُ لَهُ فِيهِ حُكْمٌ إِذْ كَانَ مَغْرُورًا فَعَلَّمَهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَلَّمَهُمْ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ , وَنَفَى أَنْ يَكُونَ الْمَغْرُورُ الَّذِي يُشْكِلُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الْغُرُورِ شَيْئًا , فَهَذَا وَجْهٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ . وَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , بِأَلْفَاظٍ غَيْرِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . فَذَكَرُوا