عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ , إِلَّا بِثَلَاثٍ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ , وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ , وَأَنْ لَا نُنْزِي الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا أَسَدٌ , ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ , إِلَّا بِثَلَاثٍ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ , وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ , وَأَنْ لَا نُنْزِي الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا , فَكَرِهُوا إِنْزَاءَ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ , وَحَرَّمُوا ذَلِكَ وَمَنَعُوا مِنْهُ , وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآثَارِ , وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَلَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا , لَكَانَ رُكُوبُ الْبِغَالِ مَكْرُوهًا , لِأَنَّهُ لَوْلَا رَغْبَةُ النَّاسِ فِي الْبِغَالِ وَرُكُوبِهِمْ إِيَّاهَا , لَمَا أُنْزِيَتِ الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ إِخْصَاءِ بَنِي آدَمَ , كَرِهَ بِذَلِكَ اتِّخَاذَ الْخُصْيَانِ , لِأَنَّ فِي اتِّخَاذِهِمْ , مَا يُحْمَلُ مِنْ تَحْضِيضِهِمْ عَلَى إِخْصَائِهِمْ , لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا تَحَامَوُا اتِّخَاذَهُمْ , لَمْ يَرْغَبْ أَهْلُ الْفِسْقِ فِي إِخْصَائِهِمْ , وَقَدْ