خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ أَرْضًا لَا تَضُرُّ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ , فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا , أَتَّخِذُهَا قَضْبًا وَزَيْتُونًا , وَنَخْلًا فِي نَخِيلِي فَافْعَلْ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ الْفَلَايَا بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ , قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ " إِنْ كَانَتْ حِمًى , فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ أَرْضًا لَا تَضُرُّ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ , فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقْطِعَنِيهَا , أَتَّخِذُهَا قَضْبًا وَزَيْتُونًا , وَنَخْلًا فِي نَخِيلِي فَافْعَلْ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ الْفَلَايَا بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ , قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ إِنْ كَانَتْ حِمًى , فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَخْذَهَا , وَلَا جَعَلَ لَهُ مِلْكَهَا إِلَّا بِإِقْطَاعِ خَلِيفَتِهِ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِيَّاهَا , وَلَوْلَا ذَلِكَ , لَكَانَ يَقُولُ : لَهُ : وَمَا حَاجَتُكَ إِلَى إِقْطَاعِي إِيَّاكَ , لِأَنَّ لَكَ أَنْ تُحْيِيَهَا دُونِي , وَتَعْمُرَهَا فَتَمْلِكُهَا , فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْإِحْيَاءَ عِنْدَ عُمَرَ , هُوَ مَا أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ , لِلَّذِي يَتَوَلَّاهُ وَمَلَّكَهُ إِيَّاهُ , وَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا