عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ : " لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ : لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ مُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيِّ فِي الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أُبِيحَ قَتْلُهُ هُوَ الَّذِي يُقَاتِلُ , وَلَكِنْ لَمَّا رُوِيَ حَدِيثُ دُرَيْدٍ هَذَا , وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ , وَجَبَ أَنْ تُصَحَّحَ , وَلَا يُدْفَعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ , فَالنَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قَتْلِ الشُّيُوخِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , ثَابِتٌ فِي الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا مَعُونَةَ لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ , مِنْ قِتَالٍ وَلَا رَأْيٍ وَحَدِيثُ دُرَيْدٍ عَلَى الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَهُمْ مَعُونَةٌ فِي الْحَرْبِ كَمَا كَانَ لِدُرَيْدٍ , فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَعُونَةَ الَّتِي تَكُونُ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقِتَالِ , وَلَعَلَّ الْقِتَالَ لَا يَلْتَئِمُ لِمَنْ يُقَاتِلُ إِلَّا بِهَا , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , قُتِلُوا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فِي حَدِيثِ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ , فِي الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ أَيْ : فَلَا تُقْتَلُ , فَإِنَّهَا لَا تُقَاتِلُ , فَإِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ , وَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا مَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا , وَفِي قَتْلِهِمْ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا , دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ , إِذَا كَانَتْ أَيْضًا ذَاتَ تَدْبِيرٍ فِي الْحَرْبِ كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ ذِي الرَّأْيِ فِي أُمُورِ الْحَرْبِ , فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا , هُوَ الَّذِي يُوجِبُهُ تَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ , وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ