• 742
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

    حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ , وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ , قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ , عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ فِي حَدِيثِهِ : جَلَدَ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَهَذَا - عِنْدَنَا - أَيْضًا فَاسِدٌ لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدٌ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَلَمْ يُسِنَّ فِي الْخَمْرِ حَدًّا , وَأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ بَعْدَهُ ثَمَانِينَ , بِالتَّمْثِيلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَلَا يَجُوزُ - عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَكُونَ يَحْتَاجُ فِي اسْتِخْرَاجِ حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ ذَلِكَ , وَعِنْدَهُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْصِدُ فِي حَدِّ الشَّارِبِ إِلَى عَدَدٍ مِنَ الضَّرْبِ مَعْلُومٍ حَتَّى لَقَدْ بَيَّنَ فِي بَعْضِ مَا رُوِيَ عَنْهُ نَفْيَ ذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَلَمْ يُسِنَّ فِيهِ حَدًّا فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا