• 914
  • أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ . فَأَتَى حَمْزَةَ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ . فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَدِّي صَدَقَةَ مَالِ مَوْلَاكَ وَإِذَا الْمَرْأَةُ تَقُولُ لَهُ : بَلْ أَنْتَ أَدِّ صَدَقَةَ مَالِ ابْنِكَ . فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهِمَا وَقَوْلِهِمَا فَأُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ , وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ . قَالُوا : فَهَذَا الْمَالُ لِابْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا . فَقَالَ حَمْزَةُ : لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ . فَقِيلَ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَمْرَهُ قَدْ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةً وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ . فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَسَأَلَهُ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ . فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ , وَقَالَ : إِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الرَّجْمَ أَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَاهِلِيَّةِ

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ . فَأَتَى حَمْزَةَ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ . فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَدِّي صَدَقَةَ مَالِ مَوْلَاكَ وَإِذَا الْمَرْأَةُ تَقُولُ لَهُ : بَلْ أَنْتَ أَدِّ صَدَقَةَ مَالِ ابْنِكَ . فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهِمَا وَقَوْلِهِمَا فَأُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ , وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ . قَالُوا : فَهَذَا الْمَالُ لِابْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا . فَقَالَ حَمْزَةُ : لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ . فَقِيلَ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَمْرَهُ قَدْ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةً وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ . فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَسَأَلَهُ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ . فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ , وَقَالَ : إِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الرَّجْمَ أَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَهَذَا حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى أَنَّ عَلَى مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ , وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كَانَ عُمَرُ رَأَى مِنْ ذَلِكَ حِينَ كَفَلَ الرَّجُلَ حَتَّى يَجِيءَ أَمْرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ . فَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ مَا فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ أَيْضًا مِنْ جَلْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلَ مِائَةَ جَلْدَةٍ , تَعْزِيرٌ بِحَضْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلْدِ الزَّانِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مِائَةً , أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ , التَّعْزِيرَ أَيْضًا . فَقَدْ وَافَقَ كُلَّ مَا فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ هَذَا مَا رَوَى النُّعْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَانَ عَلِمَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ الَّذِي رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلَمْ يَعْلَمْ مَا نَسَخَهُ مِمَّا رَوَاهُ النُّعْمَانُ وَعَلِمَ ذَلِكَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَحَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالُوا بِهِ . وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى عَلِيٍّ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا قَضَاءَهُ , بِمَا قَدْ نُسِخَ