• 383
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ . حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ , حَدَّثَهُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ إِلَّا مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ , وَيُجْزِي مِنَ التَّمْرِ صَاعٌ كَامِلٌ , وَكَذَا مِنَ الشَّعِيرِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلِمَ حَاجَةَ الرَّجُلِ , أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ مِنَ التَّمْرِ , لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ , لَا عَلَى أَنَّهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ , كَالرَّجُلِ يَشْكُو إِلَى الرَّجُلِ ضَعْفَ حَالِهِ , وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ , فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فَاقْضِ بِهَا دَيْنَكُ , لَيْسَ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ قَضَاءً عَنْ جَمِيعِ دَيْنِهِ , وَلَكِنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَضَاءً بِمِقْدَارِهَا مِنْ دَيْنِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقْدَارُ مَا يَجِبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي كَفَّارَةٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ , وَهِيَ مَا يَجِبُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ أَذًى , فَجَعَلَ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    حنطة: الحنطة : القمح
    يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات