عَنْ جَابِرٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ : " إِنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ , وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَلَا تَخْرُجَانِ مِنْ بُيُوتِهِمَا , حَتَّى تُوُفِّيَا أَجَلَهُمَا "
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ , قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ : إِنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ , وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَلَا تَخْرُجَانِ مِنْ بُيُوتِهِمَا , حَتَّى تُوُفِّيَا أَجَلَهُمَا . فَهَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِذْنِهِ لِخَالَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فِي جِدَادِ نَخْلِهَا فِي عِدَّتِهَا , مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ , ثُمَّ قَدْ قَالَ هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ , فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ نَسْخِ ذَلِكَ عِنْدَهُ . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ , تَسْوِيَتُهُ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَتَا فِي عِدَّتِهِمَا سَوَاءً فِي بَعْضِ الْإِحْدَادِ , كَانَتَا كَذَلِكَ فِي كُلِّ الْإِحْدَادِ , وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعِدَّةِ , عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَجُعِلَ الْإِحْدَادُ فِي كُلِّ الْعِدَّةِ . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا أُمِرَتْ بِهِ خَالَةُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ , وَالْإِحْدَادُ إِنَّمَا هُوَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الْعِدَّةِ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَجُعِلَ الْإِحْدَادُ فِي كُلِّ الْعِدَّةِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ , مَا قَدْ