عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ " عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ , وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ , وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي بِهِ سَالِمٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ خِلَافَ هَذَا فَرَوَيْتُمْ عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَرَوَيْتُمْ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ , فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ , وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَرَوَيْتُمْ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ , أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ قِيلَ لَهُ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِفْرَادُ الَّذِي ذَكَرَهُ هَذَا , عَلَى مَعْنَى لَا يُخَالِفُ مَعْنَى مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِفْرَادُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاسِمُ , عَنْ عَائِشَةَ , إِنَّمَا أَرَادَتْ بِهِ إِفْرَادَ الْحَجِّ فِي وَقْتِ مَا أَحْرَمَ , وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ فَأَرَادَتْ أَنَّهُ لَمْ يَخْلِطْهُ فِي وَقْتِ إِحْرَامِهِ بِهِ , بِإِحْرَامٍ بِعُمْرَةٍ , كَمَا فَعَلَ غَيْرُهُ , مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ مِنْهُمْ , مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ لَا حَجَّةَ مَعَهَا , وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , يَعْنِي مَقْرُونَتَيْنِ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ التَّمَتُّعَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَدْ كَانُوا أَحْرَمُوا بِالْعُمْرَةِ , أَحْرَمُوا بَعْدَهَا بِحَجَّةٍ , لَيْسَ حَدِيثُهَا هَذَا , يَنْفِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَأَنَّهَا قَالَتْ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا , فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَجُّ الْمُفْرَدُ , بَعْدَ عُمْرَةٍ قَدْ كَانَتْ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ مُفْرَدَةً فَيَكُونُ قَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ , وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُرْوَةَ ثُمَّ أَحْرَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَجَّةٍ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , حَتَّى تَتَّفِقَ هَذِهِ الْآثَارُ , وَلَا تَتَضَادَّ فَأَمَّا مَعْنَى مَا رَوَتْ أُمُّ عَلْقَمَةُ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ , فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي وَقْتِ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ كَمَا فَعَلَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ , وَلَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ