عَنْ صِلَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ قَالَ : عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا : أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ الْأَزْدِيُّ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ قَالَ : عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَرِهَ قَوْمٌ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَلَمْ يَرَوْا بِصَوْمِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا قَالُوا : وَإِنَّمَا الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الصَّوْمُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَّا تَطَوُّعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ قَوْلِهِ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَصُمْهُ