عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ فَرْجُهَا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا شُعَيْبٌ , قَالَ : ثنا اللَّيْثُ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ أَبِي مُرَّةَ , مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ فَرْجُهَا فَهَذِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ فِيمَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ كَانَتْ مُبَاحَةً عِنْدَهَا لِلصَّائِمِ الَّذِي يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَكْرُوهَةً لِغَيْرِهِ لَيْسَ لِأَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ إِذَا فَعَلَهَا مِنْ أَنْ تَغْلِبَهُ شَهْوَتُهُ حَتَّى يَقَعَ فِيمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ