عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " صُمْتُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ , فَأَمَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أُعِيدَ الصِّيَامَ فِي أَهْلِي "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ , قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صُمْتُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ , فَأَمَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أُعِيدَ الصِّيَامَ فِي أَهْلِي وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : إِنْ شَاءَ صَامَ , وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ , وَلَمْ يُفَضِّلُوا فِي ذَلِكَ فِطْرًا عَلَى صَوْمٍ , وَلَا صَوْمًا عَلَى فِطْرٍ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ , فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ . يَحْتَمِلُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ أَبَرُّ الْبِرِّ , وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْبِرِّ , الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ , وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِرًّا إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْبِرِّ , أَبَرُّ مِنْهُ