• 441
  • ثنا عَوْفٌ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ كِتَابًا , فَقَرَأَهُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ , وَأَنَا أَسْمَعُ : " أَمَّا بَعْدُ فَمُرْ مَنْ قَبِلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ , قَالَ : ثنا عَوْفٌ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ كِتَابًا , فَقَرَأَهُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ , وَأَنَا أَسْمَعُ : أَمَّا بَعْدُ فَمُرْ مَنْ قَبِلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ , قَالَ : أنا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَمُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ