عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُحَرِّقَ ثِيَابَهُ , وَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُحَرِّقَ ثِيَابَهُ , وَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَقَلَّدُوهَا , وَكَرِهُوا مِنْ أَجْلِهَا الْجُلُوسَ عَلَى الْقُبُورِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ , وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْجُلُوسُ لِلْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ , وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ , يُقَالُ : جَلَسَ فُلَانٌ لِلْغَائِطِ , وَجَلَسَ فُلَانٌ لِلْبَوْلِ