عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، لَا بَأْسَ بِهَذَا يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ ، فَإنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، لَا بَأْسَ بِهَذَا يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ ، فَإنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ