• 229
  • حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، وَشُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , مُتَوَشِّحًا بِهِ , فِي حَالِ وُجُودِ غَيْرِهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ , فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُتَوَشِّحًا بِهِ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا اتَّسَعَ مِنَ الثِّيَابِ خَاصَّةً , لَا عَلَى مَا ضَاقَ مِنْهَا , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ الثِّيَابِ , مَا ضَاقَ مِنْهَا وَمَا اتَّسَعَ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

    عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ "

    مخالفا: المخالف : الذي يجعل أحد طرفي ثوبه على الكتف الأيمن والآخر على الأيسر
    يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات