• 199
  • مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ , عَنْ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ , فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ : أَتُصَلِّيهَا أَرْبَعًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا وَهْبٌ , قَالَ : ثنا شُعْبَةُ . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ , ثُمَّ وَصَلَهُمَا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ . فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ قَالَ لَهُ مَا قَالَ , فَإِنَّ هَذَا حَدِيثٌ يَجْتَمِعُ الْفَرِيقَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ , هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟

    عَنْ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : " أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ , فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ : " أَتُصَلِّيهَا أَرْبَعًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "