• 2751
  • سَأَلَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : " هَلْ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : لَا "

    فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللِّهْبِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : هَلْ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَدْ قَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ , فَلَوْ كَانَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ إِذًا لَعَلَّمَهُ سُجُودَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ , لِمَا أَتَى عَلَيْهِ فِي تِلَاوَتِهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا عِنْدَنَا لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَرَكَ ذَلِكَ فِيهِ , لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ , وَإِلَى أَنَّ التَّالِيَ لَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ