• 1037
  • عَنْ عَامِرٍ , قَالَ : " كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ويُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ رَكْعَةٍ "

    وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ , قَالَ : كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ويُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ رَكْعَةٍ فَقَدْ بَيَّنَ الشَّعْبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَذْهَبَ آلِ سَعْدٍ فِي الْوِتْرِ , وَهُمُ الْمُقْتَدُونَ بِسَعْدٍ , الْمُتَّبِعُونَ لِفِعْلِهِ , وَإِنَّ وِتْرَهُمُ الَّذِي كَانَ رَكْعَةً رَكْعَةً إِنَّمَا هُوَ وِتْرٌ بَعْدَ صَلَاةٍ , قَدْ فَصَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِتَسْلِيمٍ . فَقَدْ عَادَ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ , وَقَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ وَمُحَالٌ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ مَعَ نُبْلِ سَعْدٍ وَعِلْمِهِ إِلَّا لِمَعْنًى قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ , وَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ , وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا خَالَفَهُ بِرَأْيِهِ لَمَا كَانَ رَأْيُهُ أَوْلَى مِنْ رَأْيِ سَعْدٍ , وَلَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ , إِذَا كَانَ مَا أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ هُوَ الرَّأْيُ , وَلَكِنِ الَّذِي عَلِمَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا خَالَفَ فِعْلَ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ هُوَ غَيْرُ الرَّأْيِ . وَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ