• 1718
  • فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا أَبُو أَحْمَدَ , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ , قَالَ : ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ , ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ فَحَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ هَذَا , قَدْ دَلَّ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ سَقِيمًا أَوْ لَا يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الرَّفْعِ أَصْلًا , كَمَا قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ , فَإِنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَالْوَهْبِيُّ , قَالُوا : أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ . فَذَكَرُوا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ , وَلَمْ يَذْكُرُوا الرَّفْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ , وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ خَطَأٌ , فَقَدِ ارْتَفَعَ بِذَلِكَ أَنْ يَجِبَ لَكُمْ بِحَدِيثٍ خَطَأٍ حُجَّةٌ . وَإِنْ كَانَ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ صَحِيحًا لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ , فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ لِيَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ , ثُمَّ يَتْرُكُ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ الرَّفْعِ . فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , إِذَا صَحَّ , فَفِيهِ أَكْثَرُ الْحُجَّةِ لِقَوْلِ , مَنْ لَا يَرَى الرَّفْعَ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رُوِيَ عَنْهُ , مَنْ فِعْلِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ

    " أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ , ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ "