عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ , وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ , وَكَانَتْ شَدِيدَةَ الْحَرِّ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ظِلَالٌ فَقَالَ : أَبْرِدُوا بِهَا "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْمَلِيحِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ , وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ , وَكَانَتْ شَدِيدَةَ الْحَرِّ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ظِلَالٌ فَقَالَ : أَبْرِدُوا بِهَا قِيلَ لَهُ : هَذَا كَلَامٌ يَسْتَحِيلُ لِأَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتُ , لَمَا أَخَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَهُوَ فِي السَّفَرِ , حَيْثُ لَا كِنَّ وَلَا ظِلَّ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ , وَيُصَلِّيهَا حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا , مِنْ غَيْرِ كُنَّ وَلَا ظِلَّ . فَتَرْكُهُ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ , دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ , لَيْسَ لَأَنْ يَكُونُوا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْكِنِّ , ثُمَّ يَخْرُجُونَ , فَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ فِي حَالِ ذَهَابِ الْحَرِّ . لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , لَصَلَّاهَا حَيْثُ لَا كِنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِيجَابٌ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ سُنَّتِهَا , كَانَ الْكِنُّ مَوْجُودًا أَوْ مَعْدُومًا , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى