• 498
  • قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ : لَا ، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ ، فَأَدْرَكَ قَالَ : " لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ مَالِكًا قَالَ : " لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ " ، فَأَبَى

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ : لَا ، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ ، فَأَدْرَكَ قَالَ : لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ مَالِكًا قَالَ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ ، فَأَبَى

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات