• 2364
  • عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا فَحْلٍ يَعْنِي النَّخْلَ

    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات