عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ , مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ , بَعْدَمَا تَوَضَّأَ ؟ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ؟ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا مُلَازِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ , مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ , بَعْدَمَا تَوَضَّأَ ؟ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ ؟ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ , صَحِيحٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ , غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ , وَلَا فِي مَتْنِهِ , فَهُوَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ , أَوَّلًا مِنَ الْآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا , وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : حَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا , أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ . فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ وَاسْتِقَامَتِهِ , فَحَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا , أَحْسَنُ إِسْنَادًا . وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ , أَوْ بِذِرَاعَيْهِ , لَمْ يَجِبْ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ . فَالنَّظَرُ أَنْ يَكُونَ مَسُّهُ إِيَّاهُ بِبَطْنِ كَفِّهِ كَذَلِكَ . وَقَدْ رَأَيْنَاهُ لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ , لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وُضُوءٌ , وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ . فَإِذَا كَانَتْ مُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِالْعَوْرَةِ , لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا فَمُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ أَحْرَى أَنْ لَا تُوجِبَ عَلَيْهِ وُضُوءًا . فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهُ : فَقَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي مُمَاسَّتِهِ بِالْكَفِّ , أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ