• 438
  • قَالَ الثَّوْرِيُّ : " سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، وَلَا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات