عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : " إِذَا أَمَذَى الرَّجُلُ , غَسَلَ الْحَشَفَةَ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِذَا أَمَذَى الرَّجُلُ , غَسَلَ الْحَشَفَةَ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ , فَقَدْ ثَبَتَ بِهِ مَا وَصَفْنَا . وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا رَأَيْنَا خُرُوجَ الْمَذْيِ حَدَثًا , فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي خُرُوجِ الْأَحْدَاثِ , مَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ ؟ . فَكَانَ خُرُوجُ الْغَائِطِ , يَجِبُ بِهِ غَسْلُ مَا أَصَابَ الْبَدَنَ مِنْهُ , وَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا التَّطَهُّرَ لِلصَّلَاةِ . وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ مَا خَرَجَ , فِي قَوْلِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ حَدَثًا . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , خُرُوجُ الْمَذْيِ الَّذِي هُوَ حَدَثٌ , لَا يَجِبُ فِيهِ غُسْلٌ , غَيْرَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْبَدَنِ غَيْرَ التَّطَهُّرِ لِلصَّلَاةِ , فَثَبَتَ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى