قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا جَاءَتْنَا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ مِنْ أَهْلِ الْهُدْنَةِ مَسْلَمَةً مُهَاجِرَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى مَوْضِعِ الْإِمَامِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ ، فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ وَلِيٍّ سِوَى زَوْجِهَا ، مُنِعَ مِنْهَا بِلَا عِوَضٍ ، وَإِذَا طَلَبَهَا زَوْجُهَا بِنَفْسِهِ ، أَوْ طَلَبَهَا غَيْرُهُ لِوِكَالَتِهِ مُنِعَهَا ، وَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا يُعْطَى الْعِوَضَ ، وَالْعِوَضُ مَا قَالَ اللَّهُ : {{ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا }} الْآيَةُ ، قَالَ : قَالَ : وَمِثْلُ مَا أَنْفَقُوا يَحْتَمِلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَا دَفَعُوا بِالصَّدَاقِ ، لَا النَّفَقَةَ غَيْرَهُ ، وَلَا الصَّدَاقَ كُلَّهُ ، إِنَّ كَانُوا لَمْ يَدْفَعُوهُ ، قَالَ : وَلَا يَسْتَوْجِبُ الْعِوَضَ بِحَالٍ ، إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهَا إِلَى الْإِمَامِ أَوْ إِلَى وَالٍ يُخَلِّفُهُ بِبَلَدِهِ ، فَإِنْ طَلَبَهَا إِلَى مَنْ دُونَ الْإِمَامِ مِنْ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ ، أَوْ إِلَى مَنْ يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ هَذَا ، فَلَا يَكُونُ لَهُ بِهِ الْعِوَضُ
وَأَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا جَاءَتْنَا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ مِنْ أَهْلِ الْهُدْنَةِ مَسْلَمَةً مُهَاجِرَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى مَوْضِعِ الْإِمَامِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ ، فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ وَلِيٍّ سِوَى زَوْجِهَا ، مُنِعَ مِنْهَا بِلَا عِوَضٍ ، وَإِذَا طَلَبَهَا زَوْجُهَا بِنَفْسِهِ ، أَوْ طَلَبَهَا غَيْرُهُ لِوِكَالَتِهِ مُنِعَهَا ، وَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا يُعْطَى الْعِوَضَ ، وَالْعِوَضُ مَا قَالَ اللَّهُ : {{ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا }} الْآيَةُ ، قَالَ : قَالَ : وَمِثْلُ مَا أَنْفَقُوا يَحْتَمِلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَا دَفَعُوا بِالصَّدَاقِ ، لَا النَّفَقَةَ غَيْرَهُ ، وَلَا الصَّدَاقَ كُلَّهُ ، إِنَّ كَانُوا لَمْ يَدْفَعُوهُ ، قَالَ : وَلَا يَسْتَوْجِبُ الْعِوَضَ بِحَالٍ ، إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهَا إِلَى الْإِمَامِ أَوْ إِلَى وَالٍ يُخَلِّفُهُ بِبَلَدِهِ ، فَإِنْ طَلَبَهَا إِلَى مَنْ دُونَ الْإِمَامِ مِنْ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ ، أَوْ إِلَى مَنْ يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ هَذَا ، فَلَا يَكُونُ لَهُ بِهِ الْعِوَضُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الزَّوْجُ الْمُشْرِكَ الَّذِي جَاءَتْ زَوْجَتُهُ مَسْلَمَةً الْعِوَضَ ، وَلَوْ شَرَطَ الْإِمَامُ بِرَدِّ النِّسَاءِ كَانَ الشَّرْطُ مُنْتَقِضًا ، وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ : إِنَّ شَرْطَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، إِذْ دَخَلَ فِيهِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ النِّسَاءُ مِنْهُمْ كَانَ شَرْطًا صَحِيحًا ، فَنَسَخَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ رَسُولُهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ فِيمَا نُسِخَ مِنْهُ الْعِوَضَ ، وَلَمَّا قَضَى اللَّهُ ، ثُمَّ رَسُولُهُ ، أَنْ لَا تُرَدَّ النِّسَاءُ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ رَدُّهُنُّ ، وَلَا عَلَيْهِ عِوَضٌ فِيهِنَّ ، لِأَنَّ شَرْطَ مَنْ شَرَطَ رَدَّ النِّسَاءِ بَعْدَ نَسْخِ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ لَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا يُعْطَى بِالشَّرْطِ الْبَاطِلِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَكَانَ أَشْبَهُهُمَا أَنْ يُعْطُوا عِوَضًا ، وَالْآخَرُ كَمَا وَصَفْتُ ، يُعْطَوْنَ فِيهِ الْعِوَضَ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ هَذَا الْعَقْدَ إِلَّا الْخَلِيفَةُ ، أَوْ رَجُلٌ بِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ ، لِأَنَّهُ يَلِي الْأَمْوَالَ كُلَّهَا ، فَمَنْ عَقَدَهُ غَيْرُ الْخَلِيفَةِ فَعَقْدُهُ مَرْدُودٌ