سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " كَاتِبُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو زُمَيْلٍ ، سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : كَاتِبُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَعَانِي أَحْرُفٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : الْغَمِيمِ ، قَالَ : هُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَضَجَنَانَ ، وَقَوْلُهُ : قَتَرَةُ الْجَيْشِ ، الْقَتَرَةُ هُوَ الْغُبَارُ ، يُرِيدُ غَبَرَةَ الْجَيْشِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : {{ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ }} ، الْآيَةَ ، قَالَ : الْقَتَرُ الْغُبَارُ . وَقَوْلُهُ : فَأَلَحَّتْ ، يُرِيدُ لَزِمَتْ مَكَانَهَا ، أَوْ لَمْ تَبْرَحْ ، يُقَالُ : أَلَحَّ الْجَمَلُ ، وَخَلَدَتِ النَّاقَةُ ، وَحَرَنَ الْفَرَسُ ، وَالثَّمَدُ : الْمَاءُ الْقَلِيلُ ، وَجَمْعُهُ ثِمَادٌ ، وَيُقَالُ : مَاءٌ مَثْمُودٌ ، إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يَفْنَى ، وَرَجُلٌ مَثْمُودٌ ، وَقَدْ ثَمِدَتْهُ النِّسَاءُ ، إِذَا نَزَفَتْ مَاءَهُ لِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ . وَقَوْلُهُ : يَتَبَرَّضُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، أَيْ يَأْخُذُونَهُ قَلِيلًا قَلِيلًا ، يُقَالُ : بَرَضْتُ لَهُ بَرْضًا إِذَا أَعْطَيْتُهُ شَيْئًا يَسِيرًا . وَقَوْلُهُ : مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ أَيْ يَرْتَفِعُ مَاؤُهُ . وَقَوْلُهُ : إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ، وَكَانَ عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ , قَوْلُهُ : عَيْبَةُ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ : يَعْنِي مَوْضِعَ سِرِّهِ ، وَمَنْ يُسْتَنْصَحُ وَيُؤُتَمَنُ عَلَى أَمْرِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ : الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي . وَقَوْلُهُ : مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ ، يُرِيدُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ، وَالْعُوذُ جَمْعُ عَائِذٍ . وَقَوْلُهُ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ، أَوْ يُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمَرَهُ ، وَالسَّالِفَتَانِ نَاحِيَتَا مُقَدَّمِ الْعُنُقِ مِنْ بَدَنِ مُعَلَّقِ الْقُرْطِ إِلَى التَّرْقُوَةِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : لَا أَزَالُ أُجَاهِدُ حَتَّى أَنْفُذَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَأُبَلِّغَهُ ، أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ رَأْسِي وَجِسْمِي . وَقَوْلُهُ : فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا ، وَأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ ، خَلِقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ ، قَالَ : هُمُ الْأَخْلَاطُ مِنَ النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ الْأَوْبَاشُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ تَضَمَّنَ خَبَرُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَدَدَ أَبْوَابٍ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ ، وَالْجِهَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ ، وَالْآدَابِ أَحْبَبْتُ إِثْبَاتَ مَا حَضَرَنِي مِنْ ذَلِكَ بِعَقِبِ حَدِيثِهِمَا ، فَمِنْ ذَلِكَ . أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ سَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتًا لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي سَنَةِ سِتٍّ ، وَ سَنَّ الْمَوَاقِيتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ . وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الْأَفْضَلَ وَالْأَعْلَى الْإِحْرَامُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ تَرَكَ الْإِحْرَامَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَأَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَفْضَلُ مِنْ إِحْرَامِ الرَّجُلِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمِنْ قَبْلِ الْمَوَاقِيتِ ، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْمَوَاقِيتِ مَحْظُورٌ , وَقَدْ فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَاتِّبَاعُ السُّنَنِ أَفْضَلُ ، وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ : {{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ }} الْآيَةُ ، أَنْ يُحْرِمَ الْإِنْسَانُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَا قَالُوهُ مَعْنَى الْآيَةِ لَكَانَ أَشَدُّ النَّاسِ لَهُ اسْتِعْمَالًا مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ , وَفُرِضَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ ، فَفِي إِحْرَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَتَرْكِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَةِ لَيْسَ كَمَا تَأَوَّلَهُ أُولَئِكَ . وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . الْحَدِيثُ ، يَأْمُرُهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَوَاقِيتِهِمْ ، وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ مَنْ قَالَ : تَمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ : إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مِنْ بَيْنِ الْمَوَاقِيتِ ، وَبَيْنَ مَكَّةَ ، اسْتِدْلَالًا بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَهُنَّ فَمَهِلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا أَحْسَبُهُ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ حَاضِرٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهُوَ كَانَ كَاتِبَ الْكِتَابِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُظَنَّ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ خَبَرُهُ الَّذِي :