سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ، قَالَ سَالِمٌ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ "
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَنْ ، سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ، قَالَ سَالِمٌ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : حَدُّ ذَلِكَ ثَغْرٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ حَدَّ ذَلِكَ أَنْ يَنْفَعَ نَفْسَهُ ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِّهِ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، هَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الصِّغَرِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يَصِيرَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالرَّبِيعُ عَنْهُ . وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَلْبَسُ وَحْدَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ ، وَيَأْكُلُ وَحْدَهُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَهَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تُولَهُ امْرَأَةٌ عَنْ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُرْفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ