عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى مَنْ فِكَاكُ الْأَسِيرِ ؟ قَالَ : يَعْنِي عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي تُقَاتِلُ عَنْهَا
وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى مَنْ فِكَاكُ الْأَسِيرِ ؟ قَالَ : يَعْنِي عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي تُقَاتِلُ عَنْهَا وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا لِيَخْرُجَ بِهِ يَفْدِي الْأُسَارَى ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّا سَنَجِدُ نَاسًا فَرُّوا إِلَى الْعَدُوِّ طَوْعًا ، فَنَفْدِيهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَعَبِيدًا فَرُّوا طَوْعًا ، وَإِمَاءً ، قَالَ : افْدُوهُمْ ، فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ صِنْفًا مِنَ النَّاسِ مِنْ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَمَرَ بِهِ فَفُدِيَ ، وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا خَرَجَ الرُّومِيُّ بِالْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ ، لِيُفَادُوهُ بِمَا اسْتَطَاعُوا . قَالَ اللَّهُ : {{ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ }} الْآيَةَ . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ يَفْدِي أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُسْطَنْطِينَيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَبَوْا أَنْ يَفْدُوا الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : زِدْهُمْ ، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَرْبَعًا ؟ قَالَ : فَأَعْطِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مَا سَأَلُوكَ ، وَاللَّهِ لَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ عِنْدِي ، وَإِنَّكَ مَا فَدَيْتَ بِهِ الْمُسْلِمَ فَقَدْ ظَفِرْتَ ، وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَشْتَرِي الْإِسْلَامَ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ رِجَالًا قَدْ تَنَصَّرُوا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَفْدِيهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ ، وَقَالَ فِي النِّسَاءِ : وَفِيمَنْ تَنَصَّرَ مِنْهُنَّ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الْعَبِيدِ : إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصَالَحْتُ عَظِيمَ الرُّومِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّومِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَفْدِيهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ ، وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ افْتِدَاءُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَلَيْسَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَسْتَنْفِذُوهُمْ ، فَقِيلَ : بَلَى ، فَقَالَ : فَكَيْفَ لَا يَفْدُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى : لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُفَادَى رَأْسٌ بِرُءُوسٍ ، أَلَيْسَ قَدْ فادَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يُفَادَى بِالْأَمْوَالِ لَا أَعْرِفُهُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : الْفِدَاءُ بِالرُّءُوسِ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَلَوْ رَأْسٌ بِرُءُوسٍ ، وَلَكِنْ إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يُفَادُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لَا يَحِلُّ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يُفَادِيَهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ عَظِيمٍ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ