قُلْتُ لِنَافِعٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ بَيْنَ الْقُبُورِ ؟ قَالَ : " لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ الْقُبُورِ بِالْبَقِيعِ ، وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ "
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ بَيْنَ الْقُبُورِ ؟ قَالَ : لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ الْقُبُورِ بِالْبَقِيعِ ، وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيُّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ