أَنَّ عَلِيًّا ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا شُجَاعٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ سِتَّةٍ وُجُوهٍ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ : إِنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالنُّعْمَانِ